كما إذا ادعى شخص على آخر أنه يطلب قرضا وبينته تشهد بأنه يطلبه من باب ثمن المبيع لا القرض ، فيجوز لهما أن يشهدا بأصل الطلب من غير بيان أنه للقرض أو لثمن البيع على اشكال . ( مسألة 5 ) : إذا ادعى الضامن الوفاء وأنكر المضمون له وحلف ليس له الرجوع على المضمون عنه إذا لم يصدقه في ذلك ( 1 ) ، وإن صدقه جاز له الرجوع إذا كان بإذنه ( 2 ) وتقبل شهادته له بالأداء ( 3 ) إذا لم يكن هناك مانع من تهمة ( 4 ) أو غيرها مما يمنع من قبول الشهادة .