( مسألة 6 ) : لو أذن المديون لغيره في وفاء دينه بلا ضمان فوفى جاز له الرجوع عليه ( 1 ) ولو ادعى الوفاء وأنكر الإذن قبل قول المأذون ، لأنه أمين من قبله ( 2 ) .