إسم الكتاب : كتاب المساقاة ، الأول ( عدد الصفحات : 301)
عنه ضررا عليه أو حرجا ( 1 ) من حيث كون تبرع هذا الشخص لوفاء دينه منافيا لشأنه ، كما إذا تبرع وضيع دينا عن شريف غني قادر على وفاء دينه فعلا . الثالث : كون الضامن بالغا عاقلا ، فلا يصح ضمان الصبي ( 2 )