بنحو اشتغال ذمته للمحتال وبراءة ذمة المحيل بمجرد الحوالة ، بخلاف ما إذا وكله ( 1 ) فإن ذمة المحيل مشغولة إلى حين الأداء . وبين أن يحوله عليه من غير نظر إلى الحق الذي له عليه على نحو الحوالة على البرئ ، فيعتبر رضاه ، لأن شغل ذمته بغير رضاه على خلاف القاعدة ( 2 ) وقد يعلل باختلاف الناس في الاقتضاء فلا بد من رضاه . ولا يخفى ضعفه ، كيف ، وإلا لزم عدم جواز بيع دينه على غيره مع أنه لا اشكال فيه ( 3 ) . ( الرابع ) : أن يكون المال المحال به ثابتا في ذمة المحيل