إسم الكتاب : كتاب المساقاة ، الأول ( عدد الصفحات : 301)
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب المساقاة وهي معاملة على أصول ثابتة بحصة من ثمرها ، ولا اشكال في مشروعيتها في الجملة ، ويدل عليه مضافا إلى العمومات [1] ، خبر يعقوب بن شعيب ( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام : " سألته عن الرجل يعطي الرجل أرضه ، وفيها رمان أو نخل أو فاكهة ، ويقول : أسق هذا من الماء واعمره ولك نصف ما أخرج ، قال : ( ع ) لا بأس " ( 1 ) وجملة من أخبار خيبر ، منها : صحيح الحلبي قال :
[1] الوسائل : ج 13 باب 9 من أبواب أحكام المزارعة والمساقاة ، ح 2 .