( مسألة 30 ) : يجوز الدور في الضمان ( 1 ) ، بأن يضمن عن الضامن ضامن آخر ، ويضمن عنه المضمون عنه الأصيل . وما عن المبسوط من استلزامه صيرورة الفرع أصلا وبالعكس ( 2 ) ، ولعدم الفائدة ، لرجوع الدين كما كان . مدفوع : بأن الأول غير صالح للمانعية ( 3 ) ،