الثامن : كون الدين الذي يضمنه ثابتا في ذمة المضمون عنه ، سواء كان مستقرا كالقرض والعوضين في البيع الذي لا خيار فيه ، أو متزلزلا كأحد العوضين في البيع الخياري كما إذا