أو الفسخ بخيار الشرط أو تخلف بعض الشروط أو بعروض مانع عام موجب للبطلان أو نحو ذلك . ( مسألة 8 ) : لا تبطل بموت أحد الطرفين ( 1 ) ، فمع موت المالك ينتقل الأمر إلى وارثه ( 2 ) ، ومع موت العامل يقوم مقامه وارثه . لكن لا يجبر على العمل ( 3 ) فإن اختار العمل بنفسه أو بالاستئجار فله ، وإلا فيستأجر الحاكم من تركته ( 4 ) من يباشره إلى بلوغ الثمر ، ثم يقسم بينه وبين المالك ( 5 ) . نعم لو كانت المساقاة مقيدة بمباشرة العامل تبطل بموته ( 6 ) . ولو اشتراط عليه ( 7 ) المباشرة