كما إذا كان لشخص خياران بسببين فأسقط أحدهما . وقد يورد عليه بأنه لا معنى لضمان شخص عن نفسه ، والمقام من هذا القبيل . ويمكن أن يقال : لا مانع منه مع تعدد الجهة ( 1 ) . وأما إذا اشترط ضمانه فلا بأس به ، ويكون مؤكدا لما هو لازم العقد ( 2 ) . ( مسألة 42 ) : لو قال عند خوف غرق السفينة : ( الق متاعك في البحر وعلي ضمانه ) صح بلا خلاف بينهم