responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المساقاة ، الأول نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 24


لا بنحو التقييد فالمالك مخير بين الفسخ - لتخلف الشرط - واسقاط حق الشرط والرضا باستئجار من يباشر ( 1 ) .
( مسألة 9 ) : ذكروا أن مع اطلاق عقد المساقاة جملة من الأعمال على العامل وجملة منها على المالك ، وضابط الأولى ما يتكرر كل سنة ، وضابط الثانية ما لا يتكرر نوعا وإن عرض له التكرر في بعض الأحوال . فمن الأول اصلاح الأرض بالحفر فيما يحتاج إليه ، وما يتوقف عليه من الآلات وتنقية الأنهار والسقي ومقدماته كالدلو والرشا واصلاح طريق الماء واستقائه إذا كان السقي من بئر أو نحوه وإزالة الحشيش المضرة وتهذيب جرائد النخل والكرم والتلقيح واللقاط والتشميس واصلاح موضعه وحفظ الثمرة إلى وقت القسمة . ومن الثاني حفر الآبار والأنهار وبناء الحائط والدولاب والدالية ونحو ذلك مما لا يتكرر نوعا .
واختلفوا في بعض الأمور أنه على المالك أو العامل مثل البقر الذي يدير الدولاب والكش للتلقيح وبناء الثلم ووضع الشوك على الجدران وغير ذلك . ولا دليل على شئ من الضابطين ( 2 ) . فالأقوى أنه إن كان هناك انصراف في

24

نام کتاب : كتاب المساقاة ، الأول نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست