قد علم من تضاعيف المسائل المتقدمة - الاتفاقية أو الخلافية : - أن ما ذكروه في أول الفصل من تعريف الضمان وأنه نقل الحق الثابت من ذمة إلى أخرى ، وأنه لا يصح في غير الدين ، ولا في غير الثابت حين الضمان ، لا وجه له ، وأنه أعم من ذلك حسب ما فصل ( 1 ) . ( مسألة 1 ) : لو اختلف المضمون له والمضمون عنه في أصل الضمان ( 2 ) ، فادعى أنه ضمنه ضامن وأنكره المضمون له ، فالقول قوله ( 3 ) وكذا لو ادعى أنه ضمن