نفقة الأقارب فلا يجوز ضمانها بالنسبة إلى ما مضى ، لعدم كونها دينا على من كانت عليه ( 1 ) . إلا إذا أذن للقريب أن يستقرض وينفق على نفسه ( 2 ) ، أو أذن له الحاكم في ذلك ( 3 ) ، إذ حينئذ يكون دينا عليه وأما بالنسبة إلى ما سيأتي فمن ضمان ما لم يجب مضافا إلى أن وجوب الانفاق حكم تكليفي ولا تكون النفقة في ذمته . ولكن مع ذلك لا يخلو عن اشكال ( 4 ) .