( مسألة 24 ) : يجوز اشتراط مساقاة في عقد مساقاة كأن يقول : ساقيتك على هذا البستان بالنصف على أن أساقيك على هذا الآخر بالثلث . والقول بعدم الصحة لأنه كالبيعين في بيع المنهي عنه [1] ضعيف لمنع كونه من هذا القبيل [2] ، فإن المنهي عنه البيع حالا بكذا ومؤجلا بكذا ، أو البيع على تقدير كذا بكذا ، وعلى تقدير آخر بكذا ( 3 ) ، والمقام نظير أن يقول : بعتك داري بكذا على أن أبيعك بستاني بكذا ، ولا مانع منه ، لأنه شرط مشروع في ضمن العقد .
[1] الوسائل : ج 12 باب 12 من أبواب عقد البيع ، ح 12 [2] التهذيب : ج 7 ص 230 .