على غلام المالك فهو كما لو شرط أن يكون تمام العمل على المالك ، وقد مر عدم الخلاف في بطلانه ، لمنافاته لمقتضى وضع المساقاة ( 1 ) ولو شرط العامل على المالك أن يعمل غلامه في البستان الخاص بالعامل فلا ينبغي الاشكال في صحته ، وإن كان ربما يقال بالبطلان ، بدعوى : أن عمل الغلام في قبال عمل العامل فكأنه صار مساقيا بلا عمل منه ولا يخفى ما فيها ( 2 ) ولو شرطا أن يعمل غلام المالك للعامل تمام عمل المساقاة ، بأن يكون عمله له بحيث يكون كأنه هو العامل - ففي صحته وجهان لا يبعد الأول ( 3 ) ، لأن الغلام حينئذ كأنه نايب عنه في العمل بإذن المالك ،