التصرف حال التعلق يجب اخراج زكاتها بعد التمكن على الأقوى ، كما بين في محله . ولا يخفى أن لازم كلام هذا القائل عدم وجوب زكاة هذه الحصة على المالك أيضا ( 1 ) - كما اعترف به - فلا يجب على العامل ، لما ذكر ، ولا يجب على المالك لخروجها عن ملكه . ( مسألة 34 ) : إذا اختلفا في صدور العقد وعدمه فالقول قول منكره ( 2 ) ، وكذا لو اختلفا في اشتراط شئ على أحدهما وعدمه ( 3 ) ولو اختلفا في صحة العقد وعدمها قدم قول مدعي الصحة ( 4 ) ولو اختلفا في قدر