حال العقد كاف ( 1 ) . مع امكان دعوى : أن الأرش أيضا لا يثبت إلا بعد اختياره ومطالبته ( 2 ) ، فالصحة فيه أيضا ( 3 ) من جهة كفاية تحقق السبب ومما ذكرنا ظهر حال ضمان درك المبيع للبائع ( 4 ) . ( مسألة 40 ) : إذا ضمن عهدة الثمن فظهر بعض المبيع مستحقا ، فالأقوى اختصاص ضمان الضامن بذلك البعض ( 5 ) . وفي البعض الآخر يتخير المشتري بين الامضاء والفسخ لتبعيض الصفقة ، فيرجع على البايع بما قابله .