ضمن بإذنه فله الرجوع عليه بعد الأداء ( 1 ) وإن لم يكن بإذنه لأنه بمجرد الإذن في الضمان اشتغلت ذمته من غير توقف على شئ ، نعم لو إذن له في الضمان تبرعا فضمن ليس له الرجوع عليه ، لأن الإذن على هذا الوجه كلا إذن . ( مسألة 13 ) : ليس للضامن الرجوع على المضمون عنه في صورة الإذن إلا بعد أداء مال الضمان ( 2 ) على المشهور بل الظاهر عدم الخلاف فيه وإنما يرجع عليه بمقدار ما أدى ، فليس له المطالبة قبله ، إما لأن ذمة الضامن وإن اشتغلت حين الضمان بمجرده إلا أن ذمة المضمون عنه