لا يجوز له الرجوع على المضمون عنه إلا بعد انقضاء الأجل ( 1 ) . ( مسألة 10 ) : إذا ضمن الدين المؤجل حالا بإذن المضمون عنه فإن فهم من إذنه رضاه بالرجوع عليه يجوز للضامن ذلك ، وإلا فلا يجوز إلا بعد انقضاء الأجل ( 2 ) الإذن في الضمان أعم من كونه حالا . ( مسألة 11 ) : إذا ضمن الدين المؤجل بأقل من أجله وأداه ليس له الرجوع على المضمون عنه إلا بعد انقضاء أجله ( 3 ) . وإذا ضمنه بأزيد من أجله فأسقط الزائد وأداه جاز له الرجوع عليه ، على ما مر من أن أجل الضمان