إسم الكتاب : كتاب المساقاة ، الأول ( عدد الصفحات : 301)
الاجبار على القطع بقدر حصته ، إلا إذا لم يكن له قيمة أصلا فيحتمل أن يكون للمالك كما قبل الظهور ( 1 ) . ( مسألة 29 ) : قد عرفت أنه يجوز للمالك مع ترك العامل العمل أن لا يفسخ ويستأجر عنه ويرجع عليه إما مطلقا - كما لا يبعد - ( 2 ) أو بعد تعذر الرجوع إلى الحاكم لكن يظهر من بعضهم اشتراط جواز الرجوع عليه بالاشهاد على الاستيجار عنه ، فلو لم يشهد ليس له الرجوع عليه حتى بينه وبين الله ، وفيه ما لا يخفى ( 3 ) فالأقوى أن الاشهاد للاثبات ظاهرا ، وإلا فلا يكون شرطا للاستحقاق ، فمع العلم به أو ثبوته شرعا يستحق الرجوع وإن لم يكن أشهد على الاستيجار . نعم لو اختلفا في مقدار الأجرة فالقول