يمكن دعوى أن الوكالة أيضا كذلك ( 1 ) - كما أن الجعالة كذلك - وإن كان يعتبر فيها الرضا من الطرف الآخر .ألا ترى أنه لا فرق ( 2 ) بين أن يقول : ( أنت مأذون في بيع داري ) أو قال : ( أنت وكيل ) ، مع أن الأول من الايقاع قطعا .