العقد ( 1 ) وكان جميعه للمالك ( 2 ) ، وحينئذ فإن شرط انفراد العامل به استحق أجرة المثل لعلمه ( 3 ) وإن شرطا انفراد المالك به لم يستحق العامل شيئا لأنه حينئذ متبرع بعمله ( 4 ) . ( مسألة 15 ) : إذا اشتمل البستان على أنواع كالنخل والكرم والرمان ونحوها من أنواع الفواكه فالظاهر عدم اعتبار العلم بمقدار كل واحد ( 5 ) . فيجوز المساقاة عليها