( مسألة 37 ) : اختلفوا في جواز ضمان مال الجعالة قبل الاتيان بالعمل ، وكذا مال السبق والرماية ، فقيل بعدم الجواز ، لعدم ثبوته في الذمة قبل العمل ، والأقوى وفاقا لجماعة - الجواز [1] ، لا لدعوى ثبوته في الذمة من الأول وسقوطه إذا لم يعمل ، ولا لثبوته من الأول بشرط مجئ العمل في المستقبل ، إذ الظاهر أن الثبوت إنما هو بالعمل ، بل لقوله تعالى : ( ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم " 1 " ) ( 2 ) .