responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المساقاة ، الأول نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 37


أقواهما الصحة ( 1 ) ، لعدم إضرار مثل هذه الجهالة ، لعدم ايجابها الغرر مع أن بناءها على تحمله . خصوصا على القول بصحة مثله في الإجارة ( 2 ) ، كما إذا قال : إن خطت روميا فبدرهمين وإن خطت فارسيا فبدرهم .
( مسألة 18 ) : يجوز أن يشترط أحدهما على الآخر شيئا من ذهب أو فضة أو غيرهما ( 3 ) مضافا إلى الحصة من الفائدة ، والمشهور كراهة اشتراط المالك على العامل شيئا من ذهب أو فضة ، ومستندهم في الكراهة غير واضح كما أنه لم يتضح اختصاص الكراهة بهذه الصورة أو جريانها بالعكس أيضا ، وكذا اختصاصها بالذهب والفضة أو جريانها في مطلق الضميمة ، والأمر سهل .
( مسألة 19 ) : في صورة اشتراط شئ من الذهب

37

نام کتاب : كتاب المساقاة ، الأول نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست