أنه من ضمان ما لم يجب ، كما ترى ( 1 ) . ( مسألة 8 ) : إذا ضمن الدين الحال موجلا بإذن المضمون عنه فالأجل للضامن لا للدين ، فلو أسقط الضامن أجله وأدى الدين قبل الأجل يجوز له الرجوع على المضمون عنه ( 2 ) لأن الذي عليه كان حالا ولم يصر مؤجلا بتأجيل