( مسألة 11 ) : إذا خالف العامل فترك ما اشترط عليه من بعض الأعمال ، فإن لم يفت وقته فللمالك اجباره على العمل ( 1 ) وإن لم يمكن فله الفسخ ( 2 ) . وإن فات وقته فله الفسخ بخيار تخلف الشرط ( 3 ) . وهل له أن لا يفسخ ويطالبه بأجرة العمل بالنسبة إلى حصته ( 4 ) بمعنى أن يكون مخيرا بين الفسخ وبين المطالبة بالأجرة ؟ وجهان بل قولان : أقواهما ذلك ( 5 ) .