responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 8  صفحه : 622
3
10
12
13
15
16
19
21
24
26
28
29
30
33
35
37
38
40
42
43
45
47
48
49
51
52
53
54
57
59
62
63
75
79
84
86
87
94
96
97
98
99
101
102
104
105
107
108
110
112
114
115
117
119
120
121
122
125
126
127
131
134
137
138
144
145
2 - باب كيفية أنواع الحج وجملة من أحكامها فيه ثمانية وثلاثون حديثا وإشارة إلى ما يأتي وفيه ان القارن عليه طواف وركعتان وسعى وطواف النساء وان المتمتع عليه ثلاثة أطواف وسعيان وان التمتع أفضل وان المفرد كالقارن وليس عليه هدى ولا ضحية وينبغي ان يشترط في احرامه وفيه غسل الاحرام وسياق الهدى وكثرته إلى ست وستين بدنة أو مأة بدنة ووجوب الاحرام وان المفرد إذا طاف وسعى ينبغي له العدول إلى عمرة التمتع دون القارن فإذا عدل قصر وأحل وانه يجوز ان يحرم كاحرام فلان ان المتمتع يحرم بالحج يوم التروية ثم يأتي منى فيبيت بها ثم يغدو إلى عرفة فينزل بطن عرفة بنمرة ثم يغتسل ويقطع التلبية ويقف من الزوال إلى الغروب ثم يفيض إلى المشعر فيبيت به حتى بطلع الفجر ثم يفيض بعد طلوع الشمس إلى منى فيرمى جمرة العقبة ثم يذبح ثم يحلق ثم يأتي مكة فيطوف ويسعى ويطوف طواف النساء ثم يرجع إلى منى فيرمى الجمار الثلاث كل يوم ويبيت ليالي التشريق ثم ينصرف وانه يدخل من أعلى مكة ويخرج من أسفلها وان القارن والمفرد يؤخر ان العمرة عن الحج وانهما واء الا ان القارن يسوق الهدى وان الحاج يصلى لكل طواف ركعتين عند المقام وان المتمتع يقطع التلبية إذا رأى بيوت مكة وانهما يلبيان بعد كل طواف لئلا يحلا وان كلا من الطواف والسعي سبع وأنه يبدء بالصفا قبل المروة ويستحب الشرب من زمزم وكون الاحرام بعد الظهر و أن ميقات المدينة مسجد الشجرة وانه ينبغي الإكثار من التلبيات في كل حالة خصوصا لبيك ذا المعارج لبيك وفيه استلام الحجر وطول الوقوف على الصفا وتحريم الصوم أيام التشريق وان لا يصوم إلا باذن والتعلق بأستار الكعبة ان كل جمرة ترمى بسبع حصيات ويكبر مع كل حصاة وتحريم النساء على المحرم قبل طوافهن إلا في عمرة التمتع والامر بغسل دخول الحرم وبالإحرام والتلبيات الأربع وانه إذا كثر الهدى قطع من كل واحد جذوة وطبخها ثم أكل منها وحسا من مرقها وإذا سلك طريقا رجع في غيره ووجوب الحج والعمرة وارتباط عمرة التمتع بحجه فلا يفترقان ووجوب التمتع عينا على البعيد وغيره على حاضري المسجد الحرام وانه لا يجوز الاحرام قبل الميقات ولا تأخيره الا لمرض أو تقية وانه لا سعى بعد طواف النساء انه لا يجوز في الهدى الخصي ويجوز الموجوء إلى غير ذلك من الاحكام والآداب .
149
171
176
183
186
189
190
191
198
202
204
205
206
207
210
214
217
221
225
227
231
237
240
241
242
243
244
245
246
247
248
250
252
254
256
258
259
262
267
268
272
274
276
281
287
288
289
290
291
299
301
304
306
308
309
310
311
313
315
316
317
321
322
323
325
326
327
329
332
333
335
338
339
341
345
346
347
352
355
362
364
366
371
373
376
380
381
382
384
388
390
392
395
396
397
398
401
404
405
407
410
411
414
416
418
419
421
422
423
424
425
430
431
433
435
437
438
441
443
444
450
452
454
455
457
459
460
462
463
464
465
468
469
473
477
480
483
484
487
489
490
492
493
495
499
500
501
512
513
515
516
520
523
525
526
527
531
532
537
539
544
551
552
553
554
557
559
560
561
563
564
565
569
570
572
575
576
578
584
587
588
590
592
593
594
603
604
605
606
608
610
611
614
615
616
620
621
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 8  صفحه : 622
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
فرمت PDF شناسنامه فهرست