responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 9  صفحه : 131


10 وبإسناده عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن المحرمة ، فقال إن مر بها رجل استترت منه بثوبها ، ولا تستتر بيدها من الشمس . الحديث .
49 باب جواز لبس المحرمة الحلى المعتاد لها ولو ذهبا بغير الزينة وتحريم اظهاره للرجال حتى الزوج ، وتحريم لبسها لغير المعتاد منه ( 16890 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة يكون عليها الحلى والخلخال والمسكة والقرطان من الذهب والورق تحرم فيه وهو عليها وقد كانت تلبسه في بيتها قبل حجها ، انتزعه " أتنزعه ظ " إذا أحرمت أو تتركه على حاله ؟ قال : تحرم فيه وتلبسه من غير أن تظهره للرجال في مركبها ومسيرها .
2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : المحرمة لا تلبس الحلي ولا المصبغات إلا صبغا لا يردع .
3 وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العباس ، عن إسماعيل بن مهران ، عن النضر بن سويد ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن المرأة المحرمة أي شئ تلبس من الثياب ؟ قال : تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران


( 10 ) الفقيه ج 1 ص 118 أخرجه بتمامه في 7 / 33 من الاحرام . تقدم ما يدل على ذلك في 3 و 6 / 33 من الاحرام . الباب 49 - فيه 10 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 260 - يب ج 1 ص 467 - صا ج 2 ص 310 . ( 2 ) الفروع ج 1 ص 260 - يب ج 1 ص 467 أورده أيضا في 3 / 43 وفيه : " ولا الثياب المصبغات " وهو الصحيح وأورد صدره في 3 / 48 . ( 3 ) الفروع ج 1 ص 260 - يب ج 1 ص 467 أورد ذيله أيضا في 2 / 39 وقطعة منه في 2 / 43 . وفى الاستبصار : ج 2 ص 309 بالاسناد عن أبي الحسن " ع " قال : لا تلبس المحرمة حليا ولا بأس بالعلم في الثوب . أقول : لعله مختصر من الشيخ . وأسقط من التهذيب قوله : ولا فرندا .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 9  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست