نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 9 صفحه : 480
72 - باب ان من صلى ركعتي طواف الفريضة في غير المقام لزمه ان يعيد خلفه الركعتين فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي .
73 - باب جواز صلاة ركعتي الطواف المندوب حيث شاء من المسجد أو بمكة فيه أربعة أحاديث .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ، وتقدم ما يدل على حكم القراءة أيضا في الصلاة 72 باب ان من صلى ركعتي طواف الفريضة في غير المقام لزمه أن يعيد خلفه الركعتين . 1 محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عمن حدثه ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : ليس لأحد أن يصلى ركعتي طواف الفريضة إلا خلف المقام لقول الله عز وجل : " واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى " فان صليتها في غيره فعليك إعادة الصلاة . ( 18120 ) 2 وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي عبد الله الابزاري قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي فصلى ركعتي طواف الفريضة في الحجر ، قال : يعيدهما خلف المقام ، لان الله تعالى يقول : " واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى " عنى بذلك ركعتي طواف الفريضة . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك . 73 باب جواز صلاة ركعتي الطواف المندوب حيث شاء من المسجد . أو بمكة .
تقدم ما يدل على ذلك في 6 / 41 من وجوب الحج و ب 2 من أقسام الحج و 4 / 3 و 3 و 4 / 5 و 2 / 8 هناك وفى ب 22 من الاحرام و 3 / 45 من تروك الاحرام ، راجع 9 / 4 هنا و 7 / 26 ، ويأتي ما يدل على ذلك في ب 72 ، راجع 1 / 73 و ب 74 و 75 و 2 / 77 و 7 / 82 و 2 / 88 هنا و 3 / 2 من السعي . الباب 72 فيه حديثان : ( 1 ) يب ج 1 ص 485 و 528 أورد صدره في 9 و 10 / 1 و 5 / 71 ، وفى الموضع الثاني من التهذيب : ليس له أن يصلى . ( 2 ) يب ج 1 ص 486 . يأتي ما يدل عليه وما ينافيه في ب 74 . الباب 73 فيه 4 أحاديث :
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 9 صفحه : 480