responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 9  صفحه : 42


بالزعفران والورس ، ولا تلبس القفازين الحديث 3 وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد أو غيره ، عن داود بن الحصين عن أبي عيينة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته ما يحل للمرأة أن تلبس وهي محرمة فقال : الثياب كلها ما خلا القفازين والبرقع والحرير ، قلت : أتلبس الخز قال : نعم ، قلت : فان سداه إبريسم وهو حرير ، قال : ما لم يكن حريرا خالصا فلا بأس ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله 4 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
لا بأس أن تحرم المرأة في الذهب والخز ، وليس يكره إلا الحرير المحض 5 وباسناده عن أبي بصير المرادي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن القز تلبسه المرأة في الاحرام ؟ قال : لا باس إنما يكره الحرير المبهم 6 وبإسناده عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما السلام أنه كره للمرأة المحرمة البرقع والقفازين .
( 16535 ) 7 وبإسناده عن سماعة أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرمة تلبس الحرير فقال : لا يصلح أن تلبس حريرا محضا لا خلط فيه ، فأما الخز والعلم في الثوب فلا بأس أن تلبسه وهي محرمة وإن مر بها رجل استترت منه بثوبها ، ولا تستتر بيدها من الشمس ، وتلبس الخز ، أما إنهم يقولون : إن في الخز حريرا ، وإنما يكره المبهم .


( 3 ) الفروع ج 1 ص 260 - يب ج 1 ص 467 - صا ج 2 ص 309 فيه : داود بن الحصين عن أبي عبد الله " ع " وفى التهذيب : داود بن الحصين " عن أبي عيينة خ ل " . ( 4 ) الفقيه ج 1 ص 119 أورد صدره في 2 / 32 هنا و 10 / 49 من تروك الاحرام . ( 5 ) الفقيه ج 1 ص 119 . ( 6 ) الفقيه ج 1 ص 118 أخرجه أيضا في 9 / 48 من تروك الاحرام . ( 7 ) الفقيه ج 1 ص 118 أورد قطعة منه أيضا في 3 / 32 هنا و 5 / 39 و 10 / 48 من تروك الاحرام .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 9  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست