responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 9  صفحه : 40


3 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : ولا بأس أن يحول المحرم ثيابه 4 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان عن الحلبي ( في حديث ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يحول ثيابه ؟ فقال :
نعم ، وسألته عليه السلام يغسلها إذا أصابها شئ ؟ قال : نعم 5 وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار قال : كان يكره للمحرم أن يبيع ثوبا أحرم فيه أقول : وتقدم ما يدل على ذلك 32 باب جواز الاحرام في الخز للرجل والمرأة 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن المحرم يلبس الخز ؟ قال : لا بأس ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله 2 وباسناده عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس أن تحرم المرأة في الذهب والخز 3 وباسناده عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : أما الخز والعلم


( 3 ) الفروع ج 1 ص 260 أورد ذيله في 2 / 38 من تروك الاحرام وصدره في 3 / 42 منها ( 4 ) يب ج 1 ص 466 أورد صدره في 1 / 30 وذيله أيضا في 4 / 38 من تروك الاحرام . ( 5 ) يب ج 1 ص 466 . لم نجد فيما تقدم ما يدل عليه ، ولعله أشار إلى مفهوم ب 13 ولكن لا يدل عليه ، ويأتي ما يدل عليه في 4 / 38 من تروك الاحرام . باب 32 - فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفقيه ج 1 ص 118 فيه : أبا عبد الله " ع " . وفيه : لا بأس به - الفروع ج 1 ص 259 . ( 2 ) الفقيه ج 1 ص 119 أورده أيضا في 10 / 49 من تروك الاحرام وتمامه في 4 / 33 . ( 3 ) الفقيه ج 1 ص 118 أورد تمامه في 7 / 33 وقطعة منه في 5 / 39 و 10 / 48 من تروك الاحرام .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 9  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست