نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 9 صفحه : 309
6 - باب جواز تعجيل التحلل والذبح للمحصور والمصدود فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر .
7 - باب ان المحصور إذا لم يجد الهدى ولا ثمنه وجب عليه بدله من الصيام ويتحلل وان كان قد ساق هديا أجزأه فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .
6 باب جواز تعجيل التحلل والذبح للمحصور والمصدود . 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر عن داود بن سرحان ، عن عبد الله بن فرقد ، عن حمران ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله حين صد بالحديبية قصر وأحل ونحر ، ثم انصرف منها ، ولم يجب عليه الحلق حتى يقضى النسك ، فأما المحصور فإنما يكون عليه التقصير 2 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن رفاعة بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : خرج الحسين عليه السلام معتمرا وقد ساق بدنة حتى انتهى إلى السقيا فبرسم فحلق شعر رأسه ونحرها مكانه ، ثم أقبل حتى جاء فضرب الباب ، فقال علي عليه السلام ابني ورب الكعبة افتحوا له الباب ، وكانوا قد حموه الماء فأكب عليه فشرب ثم اعتمر بعد . 3 قال الصدوق : وقال الصادق عليه السلام : المحصور والمضطر ينحران بدنتهما في المكان الذي يضطران فيه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك . 7 باب ان المحصور إذا لم يجد الهدى ولا ثمنه وجب عليه بدله من الصيام ويتحلل ، وإن كان ساق هديا أجزأه .
الباب 6 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 266 . ليس فيه دلالة على جواز التعجيل للمحصور . ( 2 ) الفقيه ج 1 ص 159 . فيه : قد حموا له الماء ( 3 ) الفقيه ج 1 ص 158 ، رواه أيضا في المقنع مرسلا ، وفى ذيله استدل بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو أخص من المدعى راجع 2 ، 1 ، والظاهر مما تقدم في ب 2 وذيله ان المحصور يبعث بهديه ولم يجز له ذبح هديه في مكانه ، واما ما فعل الحسين بن علي عليه السلام فلعله يحمل على العمرة ندبا . تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 راجع 5 / 9 . الباب 7 فيه 3 أحاديث :
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 9 صفحه : 309