نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 9 صفحه : 258
المكان الذي وقع بها فرق محملا هما فلم يجتمعا في خباء واحد إلا أن يكون معهما غيرهما حتى يبلغ الهدي محله . 13 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي بصير ، أنه سأل الصادق عليه السلام عن رجل واقع امرأته وهو محرم ، قال عليه جزور كوما ، فقال : لا يقدر ، فقال : ينبغي لأصحابه أن يجمعوا له ولا يفسدوا حجه . 14 وفي ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : قلت أرأيت من ابتلى بالجماع ما عليه ؟ قال : عليه بدنة وإن كانت المرأة أعانت بشهوة مع شهوة الرجل فعليهما بدنتان ينحرانهما ، وإن كان استكرهها وليس بهوى منها فليس عليها شئ ، ويفرق بينهما حتى ينفر الناس ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا ، قلت : أرأيت إن أخذا في غير ذلك الطريق إلى أرض أخرى يجتمعان ؟ قال : نعم الحديث . ورواه في ( الفقيه ) باسناده عن محمد بن مسلم ، والحلبي . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله . ( 17375 ) 15 محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن عبد الكريم ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ( في حديث ) قال : قلت له : أرأيت من ابتلى بالرفث والرفث هو الجماع ما عليه ؟ قال : يسوق الهدي ، ويفرق بينه وبين أهله حتى يقضيا المناسك ، وحتى يعودا إلى المكان الذي أصابا
( 13 ) الفقيه ج 1 ص 115 ، أخرجه عنه وعن المقنعة في 1 ، 22 . ( 14 ) معاني الأخبار ص 85 فيه ، أيجتمعان ، الفقيه الفروع لم أجد هذه القطعة في الفقيه والكافي المطبوعين ، وفيهما قطعة هي مثل صدر الحديث في المعاني فقط ، أورده المؤلف في 2 ، 32 من تروك الاحرام ، ولعل المصنف لم يقابل الحديث مع الفقيه والكافي وظن أنه فيهما موافق لما في المعاني . ( 15 ) السرائر : ص 466 ، تقدم صدره في 2 ، 32 من تروك الاحرام .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 9 صفحه : 258