responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 9  صفحه : 21


1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، وحماد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي كليهما عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
لا يضرك بليل أحرمت أو نهار ، إلا أن أفضل ذلك عند زوال الشمس ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ومعاوية بن عمار جميعا ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله ( 16460 ) 2 وعنه ، عن محمد بن عمر بن يزيد ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : واعلم أنه واسع لك أن تحرم في دبر فريضة أو نافلة أو ليل أو نهار .
3 وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال . سألت أبا عبد الله عليه السلام ليلا أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله أم نهارا ؟ فقال : نهارا ، قلت : فأية ساعة ؟ قال :
صلاة الظهر .
4 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : لا يضرك ليلا أحرمت أو نهارا .
5 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته أليلا أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله أم نهارا ؟ قال : نهارا فقلت : أي ساعة ؟ قال : صلاة الظهر ، فسألته متى ترى أن نحرم ؟ قال : سواء عليكم إنما أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله صلاة الظهر لأن الماء كان قليلا كان في رؤوس الجبال فيهجر الرجل إلى مثل ذلك من الغد ، ولا يكاد يقدرون على الماء وإنما أحدثت


( 1 ) يب ج 1 ص 468 - الفروع ج 1 ص 256 . ( 2 ) يب ج 1 ص 494 - صا ج 2 ص 252 الطبعة الجديدة . أورد صدره في 2 / 46 . ( 3 ) يب ج 1 ص 468 - صا ج 2 ص 167 فيه : بعد صلاة الظهر . ( 4 ) الفروع ج 1 ص 257 أورد ذيله في 1 / 4 من المواقيت وصدره في 1 / 18 و 6 / 34 هنا . ( 5 ) الفروع ج 1 ص 257 - الفقيه ج 1 ص 112 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 9  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست