نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 9 صفحه : 493
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك . 82 باب وجوب طواف النساء في الحج مطلقا وفى العمرة المفردة دون عمرة التمتع . 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، " أحمد بن محمد خ ل " عن محمد بن عيسى قال : كتب أبو القاسم مخلد بن موسى الرازي إلى الرجل يسأله عن العمرة المبتولة هل على صاحبها طواف النساء والعمرة التي يتمتع بها إلى الحج ؟ فكتب أما العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء وأما التي يتمتع بها إلى الحج فليس على صاحبها طواف النساء . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى مثله . 2 وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن إبراهيم بن عبد الحميد عن عمر أو غيره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المعتمر يطوف ويسعى ويحلق ، قال : ولا بد له بعد الحلق من طواف آخر . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله . 3 وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ابن عثمان ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : إذا قدم المعتمر مكة وطاف وسعى فان شاء فليمض على راحلته وليلحق بأهله . ( 18175 ) 4 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان
تقدم ما يدل على جواز الطواف محمولا لعلة في ب 47 و 49 و 50 . الباب 82 فيه 10 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 312 ، يب ج 1 ص 492 و 519 ، صا ج 2 ص 245 و 232 في هامش الكتاب : الرجل هنا علي بن محمد عليه السلام راجع . ( 2 ) الفروع ج 1 ص 312 ، يب ج 1 ص 519 ، صا ج 2 ص 232 . ( 3 ) الفروع ج 1 ص 311 . ( 4 ) الفروع ج 1 ص 311 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 9 صفحه : 493