نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 9 صفحه : 454
قال : سألت أبا الحسن عليه السلام أو كتبت إليه عن سعيد بن يسار أنه سقط من جمله فلا يستمسك بطنه أطوف عنه وأسعى ؟ قال : لا ، ولكن دعه فان برء قضا هو ، وإلا فاقض أنت عنه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه . 46 باب جواز الاستراحة في الطواف والسعي وسائر المناسك لمن أعيى ، ثم يبنى ، واستحباب ترك الطواف عند خوف الملل . 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عن علي بن رئاب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يعيي في الطواف أله أن يستريح ؟ قال : نعم يستريح ، ثم يقوم فيبني على طوافه في فريضة أو غيرها ، ويفعل ذلك في سعيه وجميع مناسكه . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب مثله . 2 وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : دع الطواف وأنت تشتهيه ، ورواه الصدوق مرسلا . ( 18030 ) 3 وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن حماد بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يستريح في طوافه ؟ فقال نعم انا قد كانت توضع لي مرفقة فأجلس عليها .
تقدم ما ينافيه في 2 / 41 ، وسائر رواياته وروايات الباب 42 لا يخلو عن دلالة بالغاء الخصوصية أو الأولوية . ويأتي ما يدل عليه في ب 85 ، وعلى حكم ضيق الوقت في 1 / 47 . الباب 46 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 280 ، قرب الإسناد ص 77 فيه : قال يفعل مثل ذلك . ( 2 ) الفروع ج 1 ص 283 ، الفقيه ج 1 ص 160 . ( 3 ) الفروع ج 1 ص 280 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 9 صفحه : 454