نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 9 صفحه : 101
ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله إلا أنه قال : من الريح المنتنة . وعنه ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم مثله . 2 وبالاسناد عن ابن أبي عمير وصفوان ، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تمس شيئا من الطيب في إحرامك ، وامسك على أنفك من الرائحة الطيبة ولا تمسك عليه من الرائحة المنتنة . الحديث . محمد بن الحسن باسناده عن الحسين ابن سعيد ، عن فضالة ، وصفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله . 3 وعنه ، عن صفوان والنضر ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المحرم إذا مر على جيفة فلا يمسك على أنفه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك 25 باب جواز شم المحرم الإذخر والقيصوم والخزامى والشيح وأشباهه من الرياحين على كراهية في الشم والمس . ( 16765 ) 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا بأس أن تشم الإذخر والقيصوم والخزامى والشيح وأشباهه وأنت محرم . ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن عمار ، ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن معاوية بن عمار قال : لا بأس وذكر مثله . 2 وباسناده عن موسى بن القاسم عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام
( 2 ) الفروع ج 1 ص 262 - يب ج 1 ص 533 أورد تمامه في 5 و 8 / 18 . ( 3 ) يب ج 1 ص 533 . تقدم ما يدل عليه في ب 18 راجع ب 20 ويأتي ما يدل عليه في ب 26 . الباب 25 - فيه 4 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 534 - الفقيه ج 1 ص 121 - الفروع ج 1 ص 263 . ( 2 ) يب ج 1 ص 532 - صا ج 2 ص 178 أورد تمامه في 11 / 18 . فيها وفيما تقدم : موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن حماد .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 9 صفحه : 101