نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 9 صفحه : 62
11 وباسناده عن الفضيل بن يسار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت : دخلت بعمرة فأين أقطع التلبية ؟ قال : حيال العقبة عقبة المدينين ، فقلت : أين عقبة المدينين ؟ قال : بحيال القصارين . ورواه الشيخ باسناده عن الفضيل بن يسار والذي قبله باسناده عن عمر بن يزيد . أقول : حمل الصدوق هذه الأحاديث على التخيير وقال : إنها كلها صحيحة متفقة ، وقال الشيخ : انه لا تنافي لان الأخير مخصوص بمن جاء على طريق المدينة ، والرواية التي قال فيها : يقطع التلبية عند ذي طوى لمن جاء على طريق العراق ، والرواية التي تضمنت عند النظر إلى الكعبة لمن يكون قد خرج من مكة للعمرة . 12 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يعتمر عمرة المحرم من أين يقطع التلبية ؟ قال : كان أبو الحسن عليه السلام من قوله : يقطع التلبية إذا نظر إلى بيوت مكة . 13 محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : سئل عليه السلام عن الملبي بالعمرة المفردة بعد فراغه من الحج متى " من أين خ ل " يقطع تلبيته " التلبية خ ل " فقال إذا رأى البيت . 46 باب استحباب رفع الصوت بالتلبية للمحرم بحج التمتع إذا أشرف على الأبطح إن كان راكبا وفي المسجد إن كان ماشيا ، وجوازه فيه مطلقا .
( 11 ) الفقيه ج 1 ص 145 - يب ج 1 ص 473 - صا ج 2 ص 177 . ( 12 ) قرب الإسناد ص 167 . ( 13 ) المقنعة ص 71 فيه : متى يقطع تلبيته فقال : إذا زار البيت . راجع 2 / 8 من أقسام الحج ، يأتي ما يدل عليه في 11 / 58 من الطواف . الباب 46 - فيه 5 أحاديث :
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 9 صفحه : 62