نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 9 صفحه : 501
أقول : المراد أنها تستنيب في الطواف لما مر ، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في أقسام الحج وغيره ، ويأتي ما يدل عليه . 85 باب ان المرأة إذا حاضت في أثناء الطواف الواجب قبل تجاوز النصف وجب عليها قطعه والاستيناف إذا طهرت ، وبعد تجاوزه يجزيها الاتمام ويستحب لها أن تفعل في السعي كذلك مع السعة . 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن علي بن الحسن ، عن علي بن أبي حمزة ، ومحمد بن زياد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد لله عليه السلام قال : إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة فجاوزت النصف فعلمت ذلك الموضع ، فإذا طهرت رجعت فأتمت بقية طوافها من الموضع الذي علمته ، فان هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله 2 وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عمن ذكره ، عن أحمد بن عمر الحلال ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن امرأة طافت خمسة أشواط ثم اعتلت ، قال : إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت أو بالصفا والمروة وجاوزت النصف علمت ذلك الموضع الذي بلغت ، فإذا هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه . 3 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمان ، عن حماد
تقدم ما يدل على ذلك في 4 / 2 و 5 / 9 من أقسام الحج و ب 13 و 21 هناك ، راجع ب 36 من آداب السفر ، و 1 / 57 و 5 / 64 ههنا ، ويأتي ما يدل عليه في الأبواب اللاحقة . الباب 85 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 289 ، يب ج 1 ص 560 ، صا ج 2 ص 315 فيها أو بين الصفا . ( 2 ) الفروع ج 1 ص 289 . ( 3 ) يب ج 1 ص 560 و 583 ، صا ج 2 ص 317 ، الفقيه ج 1 ص 128 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 9 صفحه : 501