نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 9 صفحه : 267
11 باب حكم الجماع في أثناء الطواف والسعي . 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، وسهل بن زياد ، جميعا ، عن ابن محبوب ، عن " على خ ل " ابن رئاب ، عن حمران بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل كان عليه طواف النساء وحده فطاف منه خمسة أشواط ، ثم غمزه بطنه فخاف أن يبدره فخرج إلى منزله فنقض ثم غشى جاريته ، قال : يغتسل ، ثم يرجع فيطوف بالبيت طوافين تمام ما كان قد بقي عليه من طوافه ، ويستغفر الله ولا يعود ، وإن كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط ثم خرج فغشى فقد أفسد حجه وعليه بدنة ويغتسل ، ثم يعود فيطوف أسبوعا . ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله إلى قوله : ولا يعود . ( 17400 ) 2 وبالاسناد عن ابن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بالبيت أسبوعا طواف الفريضة ثم سعى بين الصفا والمروة أربعة أشواط ، ثم غمزه بطنه فخرج فقضى حاجته ثم غشى أهله قال : يغتسل ثم يعود ويطوف ثلاثة أشواط ويستغفر ربه ولا شئ عليه ، قلت : فإن كان طاف بالبيت طواف الفريضة فطاف أربعة أشواط ثم غمزه بطنه فخرج فقضى حاجته فغشي أهله ، فقال أفسد حجه وعليه بدنة ، ويغتسل ثم يرجع فيطوف أسبوعا ثم يسعى ويستغفر ربه ، قلت : كيف لم تجعل عليه حين غشى أهله قبل أن يفرغ من سعيه كما جعلت عليه هديا حين غشى أهله قبل أن يفرغ من طوافه ؟ قال : إن الطواف فريضة ، وفيه صلاة ، والسعي سنة من رسول الله صلى الله عليه وآله ، قلت : أليس الله يقول : " إن الصفا والمروة من شعائر الله " قال : بلى ، ولكن قد قال : فيها : " ومن تطوع
الباب 11 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 269 ، الفقيه ج 1 ص 130 يب ج 1 ص 539 . ( 2 ) الفروع ج 1 ص 169 ، يب ج 1 ص 539 ، فيه ، يغتسل أهله ثم يعود . أورد قطعة منه في 2 / 1 من الطواف .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 9 صفحه : 267