responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 9  صفحه : 110


وبلى لعمري ، قال : ليس هذا من الجدال ، وإنما الجدال لا والله وبلى والله .
ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن عمار مثله من قوله : اتق المفاخرة إلى قوله :
فكان ذلك كفارة لذلك .
6 وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان في قول الله عز وجل : " وأتموا الحج والعمرة لله " قال : إتمامها أن لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج .
7 وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير يعني ليث بن البختري قال : سألته عن المحرم يريد أن يعمل العمل فيقول له صاحبه : والله لا تعمله ، فيقول : والله لأعملنه ، فيحالفه مرارا ، يلزمه ما يلزم الجدال ؟ قال : لا إنما أراد بهذا إكرام أخيه إنما كان ذلك ما كان لله عز وجل فيه معصية . ورواه الصدوق باسناده عن ابن مسكان ، ورواه في ( العلل ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن عمه محمد بن أبي القاسم ، عن محمد بن علي الكوفي ، عن إسحاق بن خالد بن إسماعيل عمن ذكره ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر الحديث ، ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من نوادر البزنطي عن عبد الكريم ، عن أبي بصير قال : سألته وذكر مثله .
8 محمد بن علي بن الحسين في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن المفضل بن صالح ، عن زيد الشحام قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرفث والفسوق والجدال ، قال : أما الرفث فالجماع ، وأما الفسوق فهو الكذب ، ألا تسمع لقوله تعالى " يا أيها الذين


( 6 ) الفروع ج 1 ص 258 . ( 7 ) الفروع ج 1 ص 259 - الفقيه ج 1 ص 116 - علل الشرايع ص 156 فيه : عن خالد أبى إسماعيل ، وفيه : ما يلزم صاحب الجدال - السرائر ص 466 فيه : هل على صاحب الجدال شئ . ( 8 ) معاني الأخبار ص 85 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 9  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست