نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 9 صفحه : 462
تطوف بالبيت عن أحد من إخوانك فائت الحجر الأسود وقل : بسم الله اللهم تقبل من فلان . ( 18060 ) 5 وباسناده عن يحيى الأرزق أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلح له أن يطوف عن أقاربه ، فقال : إذا قضى مناسك الحج فليصنع ما شاء . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في النيابة وغيرها . 52 باب اشتراط الطواف بطهارة الثوب والبدن ، وحكم من رأى نجاسة في أثنائه أو طاف في ثوب نجس ناسيا . 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام رأيت في ثوبي شيئا من دم وأنا أطوف ، قال : فاعرف الموضع ، ثم اخرج فاغسله ، ثم عد فابن على طوافك . 2 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن محسن بن أحمد ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يرى في ثوبه الدم وهو في الطواف ، قال : ينظر الموضع الذي رأى فيه الدم فيعرفه ثم يخرج ويغسله ثم يعود فيتم طوافه . 3 وباسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : رجل في ثوبه دم مما لا تجوز الصلاة في مثله ، فطاف في ثوبه ، فقال : أجزأه الطواف ثم ينزعه ويصلي في ثوب طاهر . ورواه الصدوق مرسلا .
( 5 ) الفقيه ج 1 ص 134 . تقدم ما يدل على ذلك في ب 18 و 25 و 26 و 30 من النيابة و 6 / 9 من الاحصار . الباب 52 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفقيه ج 1 ص 131 . ( 2 ) يب ج 1 ص 482 . ( 3 ) يب ج 1 ص 482 ، الفقيه ج 1 ص 160 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 9 صفحه : 462