نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 9 صفحه : 435
على الثلاثة فإنه يجوز له . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله . 8 وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة ، قال : فليعد طوافه ، قلت : ففاته ، قال : ما أرى عليه شيئا والإعادة أحب إلى وأفضل . 9 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل لم يدر ستة طاف أو سبعة ، قال : يستقبل . أقول : هذا مخصوص بالواجب لما مضى ويأتي . ( 17955 ) 10 وعنه ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار قال : سألته عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أو سبعة ، قال : يستقبل ، قلت : ففاته ذلك ، قال : ليس عليه شئ . 11 وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير قال : قلت له : رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة أم ثمانية ، قال : يعيد طوافه حتى يحفظ الحديث . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب . 12 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي ابن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شك في طواف الفريضة ، قال : يعيد كلما شك ، قلت جعلت فداك : شك في طواف نافلة ، قال : يبنى على الأقل . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله .
( 8 10 ) الفروع ج 1 ص 280 . ( 11 ) الفروع ج 1 ص 280 ، يب ج 1 ص 479 ، أورد ذيله في 2 / 34 ( 12 ) الفروع ج 1 ص 280 ، يب ج 1 ص 479 ، صا ج 2 ص 219 ، أما قوله : ( وكذا الذي قبله ) زائد ، أو قوله بعد الحديث السابق : ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 9 صفحه : 435