responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 9  صفحه : 120


( 16840 ) 3 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الكاهلي قال : سأل أبا عبد الله عليه السلام رجل وأنا حاضر ، ثم ذكر مثله .
4 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر قال : سألت أخي موسى بن جعفر عليه السلام يلبس المحرم الثوب المشبع بالعصفر ، فقال : إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس به . ورواه علي بن جعفر في كتابه ، ورواه عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر مثله 5 وباسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي الفرج عن أبان بن تغلب قال : سأل " سألت خ ل " أبا عبد الله عليه السلام أخي " أمي خ ل " وأنا حاضر عن الثوب يكون مصبوغا بالعصفر ثم يغسل ألبسه وأنا محرم " مة خ ل " ؟ قال : نعم ليس العصفر من الطيب ، ولكن أكره أن تلبس ما يشهرك بين الناس .
41 باب جواز الاحرام في الثوب الملحم على كراهية 1 علي بن عيسى في ( كشف الغمة ) نقلا من كتاب الدلائل لعبد الله بن جعفر الحميري ، عن جعفر بن محمد بن يونس قال : كتب رجل إلى الرضا عليه السلام يسأله عن مسائل وأراد أن يسأله عن الثوب الملحم يلبسه المحرم ، ونسي ذلك ، فجاء جواب المسائل ، وفيه : لا بأس بالاحرام في الثوب الملحم .


( 3 ) الفقيه ج 1 ص 117 . ( 4 ) يب ج 1 ص 465 - بحار الأنوار ج 10 ص 269 فيه : الرجل يلبس - قرب الإسناد ص 104 فيه : سألته عن المحرم أيصلح له ان يلبس الثوب المشبع بالعصفر - صا ج 2 ص 165 . ( 5 ) يب ج 1 ص 466 - صا ج 2 ص 165 . تقدم ما يدل عليه في 2 / 33 من الاحرام . الباب 41 - فيه حديثان : ( 1 ) كشف الغمة ص 269 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 9  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست