نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 9 صفحه : 544
6 باب ان من نسي التقصير حتى أحرم بالحج لم يبطل احرامه ، ولم يلزمه دم بل يستحب له ، ومن تعمد ذلك بطلت عمرته وصارت حجة مفردة . 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى وصفوان وفضالة ، عن معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عن رجل أهل بالعمرة ونسي أن يقصر حتى دخل في الحج ، قال : يستغفر الله ولا شئ عليه وتمت عمرته . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله . 2 وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : الرجل يتمتع فينسى أن يقصر حتى يهل بالحج ، فقال : عليه دم يهريقه . محمد بن علي بن الحسين باسناده عن إسحاق بن عمار مثله إلى قوله : عليه دم . ( 18340 ) 3 وباسناده عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يستغفر الله . أقول : حمله الصدوق على الاجزاء والذي قبله على الاستحباب . 4 محمد بن محمد النعمان المفيد ( في المقنعة ) قال : سئل الصادق عليه السلام عن رجل أهل بالعمرة ونسي أن يقصر حتى أحرم بالحج ، قال : يستغفر الله عز وجل .
الباب 6 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 491 ، صا ج 2 ص 242 ، الفروع ج 1 ص 286 ، أورده أيضا في 3 ، 54 من الاحرام . ( 2 ) يب ج 1 ص 491 ، صا ج 2 ص 242 . الفقيه ج 1 ص 126 ، أورده أيضا في 7 ، 54 من الاحرام . ( 3 ) الفقيه ج 1 ص 126 ، أخرجه عن الكافي والتهذيب في 1 ، 54 من الاحرام وفيه زيادة . ( 4 ) المقنعة ص 71 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 9 صفحه : 544