responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 9  صفحه : 444


لا بأس أن يقضى المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف بالبيت والوضوء أفضل ( 17995 ) 2 وباسناده عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لا بأس أن يطوف الرجل النافلة على غير وضوء ثم يتوضأ ويصلي ، فان طاف متعمدا على غير وضوء فليتوضأ وليصل ، ومن طاف تطوعا وصلى ركعتين على غير وضوء فليعد الركعتين ولا يعد الطواف .
3 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أحدهما عليهما السلام عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهور قال : يتوضأ ويعيد طوافه ، وإن كان تطوعا توضأ وصلى ركعتين . ورواه الصدوق باسناده عن العلا مثله .
4 وعنه ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل طاف بالبيت وهو جنب فذكر وهو في الطواف ، قال : يقطع الطواف ولا يعتد بشئ مما طاف ، وسألته عن رجل طاف ثم ذكر أنه على غير وضوء ، قال يقطع طوافه ولا يعتد به . ورواه علي بن جعفر في كتابه ورواه الشيخ باسناده عن علي بن جعفر مثله واقتصر على المسألة الأولى ، ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر مثله إلا أنه قال في آخره : ولا يعتد بشئ مما طاف وعليه الوضوء .
5 وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن


( 2 ) الفقيه ج 1 ص 133 . ( 3 ) الفروع ج 1 ص 281 ، الفقيه ج 1 ص 133 ، يب ج 1 ص 479 ، صا ج 2 ص 222 ( 4 ) الفروع ج 1 ص 281 ، بحار الأنوار ج 10 ص 268 فيه : الرجل يطوف بالبيت وهو جنب فيذكره هو في طوافه هل عليه ان يقطع طوافه ؟ قال : يقطع طوافه ولا يعتد بشئ مما طاف ، يب ج 1 ص 582 و 480 ، صا ج 2 ص 222 ، افتصر فيه على السؤال الثاني ، قرب الإسناد ص 104 . ( 5 ) الفروع ج 1 ص 281 ، يب ج 1 ص 479 ، صا ج 2 ص 221 ، في التهذيب أحمد بن محمد ، عن حنان بن سدير ، عن زرارة ، وفى الاستبصار عن حنان .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 9  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست