responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 9  صفحه : 311


قدرت علي ، قلت : أصلحك الله ما تقول في الحج ؟ قال : لا بد من أن يحج من قابل ، فقلت : اخبرني عن المحصور والمصدود هما سواء ؟ فقال : لا ، قلت " فسألت خ ل " فأخبرني عن النبي صلى الله عليه وآله حين صده المشركون قضى عمرته ؟ قال : لا ولكنه اعتمر بعد ذلك . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر نحوه .
2 وعنهم ، عن سهل ، عن ابن أبي نصر ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
سألته عن الرجل يشترط وهو ينوي المتعة ، فيحصر هل يجزيه أن لا يحج من قابل ؟
قال : يحج من قابل ، والحاج مثل ذلك إذا احصر الحديث .
( 17545 ) 3 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حمزة بن حمران أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الذي يقول : حلني حيث حبستني ، فقال : هو حل حيث حبسه قال أو لم يقل ، ولا يسقط الاشتراط عنه الحج من قابل . ورواه الكليني والشيخ كما مر في الاحرام .
4 محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير يعني ليث بن البختري قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشترط في الحج أن يحله حيث حبسه أعليه الحج من قابل ؟ قال : نعم .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الاحرام .


( 2 ) الفروع ج 1 ص 267 ، أورد ذيله في 2 و 4 و 3 ، 7 . ( 3 ) الفقيه ج 1 ص 159 ، رواه الكليني والشيخ كما مر في 4 ، 23 من الاحرام ، وأخرجه الصدوق أيضا في موضع آخر بدون الذيل ، أخرجه المصنف في 2 ، 25 من الاحرام ، والكافي والتهذيب أيضا خاليان عن الذيل . ( 4 ) يب ج 1 ص 469 ، صا ج 2 ص 168 فيه : ان حلني حيث حبستني . وفى الأول أن تحلني . تقدم ما يدل عليه وما ينافيه في ب 24 من الاحرام وهنا في 1 ، 4 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 9  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست