responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 9  صفحه : 450


أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
42 باب جواز قطع الطواف المندوب مطلقا والواجب بعد تجاوز النصف لحاجة ، واستحباب القطع لقضاء حاجة المؤمن ونحوها 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن صفوان الجمال قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يأتي أخاه وهو في الطواف ، فقال : يخرج معه في حاجته ثم يرجع ويبنى على طوافه .
2 قال : وقال الصادق عليه السلام : قضاء حاجة المؤمن أفضل من طواف وطواف وطواف حتى عد عشرا .
3 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي إسماعيل السراج ، عن سكين بن " عن خ ل " ، عمار ، عن رجل من أصحابنا يكنى أبا أحمد قال : كنت مع أبي عبد الله عليه السلام في الطواف ويده في يدي إذ عرض لي رجل له حاجة فأومأت إليه بيدي ، فقلت له :
كما أنت حتى أفرغ من طوافي فقال أبو عبد الله عليه السلام ما هذا ؟ فقلت : أصلحك الله رجل جاءني في حاجة ، فقال لي : أمسلم هو ؟ قلت : نعم فقال لي : اذهب معه في حاجته ، فقلت له : أصلحك الله فأقطع الطواف ؟ قال : نعم ، قلت : وإن كنت في المفروض ؟ قال : نعم وإن كنت في المفروض ، قال : وقال أبو عبد الله عليه السلام : من مشى مع أخيه المسلم في حاجة كتب الله له ألف ألف حسنة ومحى عنه ألف ألف سيئة ورفع له ألف ألف درجة . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .


تقدم ما يدل على ذلك في ب 40 وفى 1 / 42 و ب 43 45 . الباب 42 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفقيه ج 1 ص 131 . ( 2 ) الفقيه ج 1 ص 74 . ( 3 ) الفروع ج 1 ص 280 ، فيه يكنى أبا محمد ، يب ج 1 ص 480 ، صا ج 2 ص 224 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 9  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست