نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 9 صفحه : 99
4 وباسناده عن سماعة أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيب ثوبه زعفران الكعبة وهو محرم ، فقال : لا بأس به وهو طهور ، فلا تتقه إن تصيبك . ( 16755 ) 5 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن خلوق الكعبة للمحرم أيغسل منه الثوب ؟ قال : لا هو طهور ثم قال : إن بثوبي منه لطخا . 22 باب جواز غسل المحرم الطيب ومسحه بيده من غير شم 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : لا بأس أن يغسل الرجل الخلوق عن ثوبه وهو محرم . 2 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما السلام في محرم أصابه طيب ، فقال : لا بأس أن يمسه بيده أو يغسله . 3 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام في المحرم يصيب ثوبه الطيب قال : لا بأس بأن يغسله بيد نفسه . 4 وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المحرم يمس الطيب وهو نائم لا يعلم ، قال : يغسله ، وليس عليه شئ ، وعن المحرم
( 4 ) الفقيه ج 1 ص 117 . ( 5 ) الفروع ج 1 ص 259 . الباب 22 - فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفقيه ج 1 ص 120 أورد صدره في 1 / 23 ( 2 ) يب ج 1 ص 532 . ( 3 ) الفروع ج 1 ص 263 . ( 4 ) الفروع ج 1 ص 263 أورده أيضا في 7 / 4 من بقية كفارات الاحرام .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 9 صفحه : 99