نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 9 صفحه : 119
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار مثله . ( 16835 ) 4 وباسناده عن الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحرم في ثوب له علم ، فقال : لا بأس به . 5 وبإسناده عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : أما الخز والعلم في الثوب فلا بأس أن تلبسه المرأة وهي محرمة . 6 وباسناده عن أبي الحسن النهدي قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن المرأة تحرم في العمامة ولها علم ، قال : لا بأس . 40 باب جواز لبس المحرم والمحرمة الثوب المصبوغ بالعصفر وغيره على كراهية تتأكد فيما فيه شهرة . 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن حريز ، عن عامر بن جذاعة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : مصبغات الثياب يلبسها المحرم ، فقال : لا بأس به إلا المفدم المشهور والقلادة المشهورة ورواه الصدوق باسناده عن عامر بن جذاعة مثله إلى قوله : المفدم المشهور إلا أنه قال : تلبسها المرأة المحرمة . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله . 2 وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن هلال قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الثوب يكون مصبوغا بالعصفر ثم يغسل ألبسه وأنا محرم ؟ قال : نعم ليس العصفر من الطيب ، ولكن أكره أن تلبس ما يشهرك به الناس .
( 4 ) الفقيه ج 1 ص 117 . ( 5 ) الفقيه ج 1 ص 118 أورده أيضا في 3 / 32 من الاحرام وتمامه في 7 / 33 منها . ( 6 ) الفقيه ج 1 ص 119 . تقدم ما يدل على ذلك في 11 / 33 من الاحرام . الباب 40 - فيه 5 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 261 - الفقيه ج 1 ص 118 - يب . . ( 2 ) الفروع ج 1 ص 259 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 9 صفحه : 119