responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 9  صفحه : 94


عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تمس ريحانا وأنت محرم ، ولا شيئا فيه زعفران ، ولا تطعم طعاما فيه زعفران .
4 وعنه ، عن الحسين بن علي الكوفي ، عن العباس بن عامر ، عن حماد ابن عثمان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إني جعلت ثوبي إحرامي مع أثواب قد جمرت فأخذ من ريحها ، قال : فانشرها في الريح حتى يذهب ريحها .
5 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تمس شيئا من الطيب ولا من الدهن في إحرامك ، واتق الطيب في طعامك ، وامسك على أنفك من الرائحة الطيبة ، ولا تمسك عليه من الرائحة المنتنة ، فإنه لا ينبغي للمحرم أن يتلذذ بريح طيبة .
6 وعنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عمن اخبره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يمس المحرم شيئا من الطيب ولا الريحان ولا يتلذذ به ولا بريح طيبة ، فمن ابتلى بذلك فليتصدق بقدر ما صنع قدر سعته .
7 وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العباس ، عن إسماعيل بن مهران ، عن النضر بن سويد ، عن أبي الحسن عليه السلام ( في حديث ) إن المرأة المحرمة لا تمس طيبا . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
( 16735 ) 8 وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة وصفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تمس شيئا من الطيب وأنت محرم ، ولا من الدهن


( 4 ) الفروع ج 1 ص 263 . ( 5 ) الفروع ج 1 ص 262 أورد صدره أيضا في 2 / 24 . ( 6 ) الفروع ج 1 ص 262 أورده أيضا في 6 / 4 من بقية كفارات الاحرام . ( 7 ) الفروع ج 1 ص 260 - يب ج 1 ص 467 أورد ذيله في 2 / 39 وقطعة منه في 2 / 43 وتمامه في 3 / 49 . ( 8 ) يب ج 1 ص 533 أورد صدره أيضا في 2 / 24 و 2 / 29 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 9  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست